الميرزا القمي

119

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وقيل غير ذلك ( 1 ) . ولعلَّهم أخذوا المبادئ في تلك العناوين الملكات ، ولا تتحقّق إلَّا بالتكرار ، أو نظروا إلى رواية يونس الآتية الدالَّة على رجوعهم بعد الإقامة عشرة أيّام إلى القصر حتّى يتكرّر السفر ( 2 ) . والجمع بينهما مشكل ، لأنّ الملكة لا تزول بمجرّد الإقامة عشرة ، فتكون الرواية واردة على التعبّد ، فيبقى محض استنباط العلَّة أو ظهور المبادئ في الملكات ، والأوّل ليس بحجّة ، والثاني غير مسلَّم ، لإمكان إرادة الحال ، فقد يشترك اللفظ بين الحال والملكة كالقارئ . مع أنّه يمكن أن يكون المراد من المبادئ هو الاتّخاذ حِرفة ، وهو معنى غير بعيد ، وهذا لا يحتاج إلى التكرّر في صدقه عرفاً كما لا يخفى . فالأولى الرجوع إلى صدق العناوين عرفاً أو صدق العلَّتين المنصوصتين . نعم يشكل الأمر على تساوي احتمال المبدأ للملكة والحرفة والحال ، وعدم تمييز العرف في ذلك ، فعمومات قصر المسافر للمشهور ، وأصالة التمام حتّى يثبت شرط القصر مع كون عمومات القصر مخصّصة بمجملٍ بالفرض لنا ، والعام المخصّص بالمجمل لا حجيّة فيه في قدر الإجمال ، وهذا أظهر . وكيف كان فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، ولا خلاف فيه إلَّا عن ظاهر ابن أبي عقيل ( 3 ) ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة ( 4 ) . نعم في صحيحة البقباق ( 5 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) ومرسلة عمران بن

--> ( 1 ) المختلف 3 : 109 . ( 2 ) التهذيب 4 : 219 ح 639 ، الاستبصار 1 : 234 ح 837 ، الوسائل 5 : 517 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 3 : 106 . ( 4 ) انظر الوسائل 5 : 515 أبواب صلاة المسافر ب 11 . ( 5 ) التهذيب 3 : 215 ح 529 ، الاستبصار 1 : 233 ح 831 ، الوسائل 5 : 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 3 : 215 ح 528 ، الاستبصار 1 : 233 ح 830 ، الوسائل 5 : 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1 .